الشيخ الكليني

287

الكافي ( دار الحديث )

7039 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ تَجْلِيلِ « 1 » الْهَدْيِ « 2 » وَتَقْلِيدِهَا « 3 » ؟ فَقَالَ « 4 » : « لَا تُبَالِي أَيَّ ذلِكَ « 5 » فَعَلْتَ » . وَسَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ » . فَقُلْتُ : مَتى يُشْعِرُهَا « 6 » ؟ قَالَ : « حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ « 7 » » . « 8 » 7040 / 3 . أَبَانٌ « 9 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَزُرَارَةُ ، قَالَا :

--> ( 1 ) . في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جن » : « تحليل » . ( 2 ) . « تجليل الهدي » : أن تلبسه الجُلّ وتستره بثوب . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1661 ؛ المصباح المنير ، ص 106 ( جلل ) . ( 3 ) . تقليد الهدي : أن يعلّق في عنقه شيء ، أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّه هدي فيكفّ الناس عنه . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 527 ؛ المصباح المنير ، ص 512 ( قلد ) . هذا ، وفي مرآة العقول ، ج 17 ، ص 197 : « أي إذا أردت أن اعلمها علامة لا تشتبه بغيرها ألبسها الجلّ ، أم اقلّد في عنقها نعلًا ، وتجويزه عليه السلام كلًّا منهما لا يدلّ على أنّه ينعقد الإحرام بالتجليل ، وأمّا الإشعار من الجانب الأيمن فلا خلاف فيه مع وحدتها ، وأمّا مع التعدّد فالمشهور بين الأصحاب أنّه يدخل بينها ويشعرها يميناً وشمالًا » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « قال » . ( 5 ) . في « جن » : « ذاك » . ( 6 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي « بث » والمطبوع والوافي : « نشعرها » . ( 7 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « حين تريد أن تحرم » . وفي الوافي : « حين تريد أن تحرم ، أي توجب إحرامك ، ولم يعن أنّه يقدّم الإشعار على الإحرام ، وكذا القول في « يحرم صاحبها » في الخبرين الآتيين » . ( 8 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 558 ، ح 12550 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 276 ، ح 14783 . ( 9 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أبان ، الحسين بن محمّد الأشعري عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ .